موقع تن لاينز الإخباري

الحبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات

في ظل جهود الدولة للحد من التلوث البيئي والحفاظ على الصحة العامة، شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على حظر الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات، باعتباره أحد أخطر الممارسات التي تتسبب في تلوث الهواء وانبعاث الأدخنة والغازات الضارة، وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية جسيمة. ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، وضع القانون عقوبات مشددة تستهدف ردع المخالفين ومنع تكرار هذه الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين والبيئة.

ونصت المادة (70) من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (20) و(63) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس حرص المشرع على مواجهة المخالفات البيئية بآليات قانونية رادعة.

وأكدت المادة (20) حظر الحرق المكشوف للمخلفات بشكل صريح، الأمر الذي يجعل أي شخص أو جهة تقوم بإشعال المخلفات أو التخلص منها بهذه الطريقة عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.

كما تناول القانون تنظيم التعامل مع المخلفات والمواد الخطرة المنقولة بحرًا، حيث ألزمت المادة (63) السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية، والتي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، بتقديم شهادة ضمان مالي أو تأمين أو أي ضمان آخر يغطي الأضرار والتعويضات المحتملة الناتجة عن تلك المواد.

ومنح القانون الجهات المختصة وهيئة قناة السويس ووزارة النقل ومأموري الضبط القضائي سلطة إلزام ربان السفينة أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للحد من آثار التلوث حال وقوع أي حادث قد يهدد البيئة البحرية أو يتسبب في تلوث المياه الإقليمية المصرية، وذلك في إطار تعزيز منظومة حماية البيئة والحد من المخاطر الناجمة عن تداول المخلفات والمواد الخطرة.

أخبار متعلقة :