تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
وجاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من:اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي، إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته، واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا ضمن شروط توثيق زواج الأجانب في مصر.
ويأتي هذا الطعن لمخالفة المواد 9، 12، 40، 41، 45 من الدستور.
يُذكر أن الدعوى أقيمت تحت رقم 20 لسنة 41 - دستورية – وقيدت بالمحكمة بتاريخ 23 فبراير 2019، والتي طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.




