أخبار عاجلة

لذوي الأعذار المرضية.. "التعليم" تحدد ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

لذوي الأعذار المرضية.. "التعليم" تحدد ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني
لذوي الأعذار المرضية.. "التعليم" تحدد ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

أكدت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب موجّه إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، مجموعة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وضمان تطبيق القواعد المنظمة لأداء الامتحانات وفق القرارات الوزارية المعتمدة.

أداء الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب المرضى

وأوضح الخطاب أنه في حال تعرض الطالب لظروف أو أعذار مرضية تحول دون تمكنه من أداء امتحانات الدور الأول في جميع المواد أو بعضها، يتم السماح له بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجات الفعلية، وفق ضوابط محددة ومستندات رسمية يتم تقديمها من خلال ولي الأمر عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

المستندات المطلوبة للأعذار المرضية السابقة للامتحان

وفيما يخص الأعذار المرضية السابقة لبدء الامتحان، أشار الخطاب إلى ضرورة تقديم صورة من رقم الجلوس، وخطاب رسمي من الإدارة التعليمية موجّه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي يفيد بطلب تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية، إلى جانب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي يوضح الحالة الصحية، بالإضافة إلى مستند من المستشفى الحكومي يوضح فترات الدخول والخروج، فضلًا عن إفادة رسمية من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة تتضمن المواد التي تغيب عنها الطالب.

تقديم المستندات عبر إدارة شئون الطلبة والامتحانات

وشددت الوزارة على أن هذه المستندات يتم تقديمها عبر إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية المختصة، تمهيدًا لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لاتخاذ القرار المناسب.

إجراءات العذر المرضي المفاجئ أثناء الامتحان

كما أوضح الخطاب أنه في حال حدوث عذر مرضي مفاجئ أثناء أداء الامتحان، بحيث يتعذر على الطالب استكماله، يتم إثبات الحالة من خلال الطبيب الموجود باللجنة مع الزائرة الصحية ورئيس اللجنة، على أن يتم تحرير تقرير رسمي وإرساله في نفس اليوم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

محضر إثبات الواقعة وتقرير طبي موثق

ويتضمن ملف الحالة في هذه الحالة أصل محضر إثبات الواقعة، وتقريرًا طبيًا موثقًا يوضح تفاصيل الحالة ونقل الطالب بسيارة الإسعاف وتوقيت خروجه من اللجنة، إلى جانب صور معتمدة من استمارات إثبات الحالة، فضلًا عن التماس من ولي الأمر بطلب تأجيل المادة التي تعذر أداء امتحانها للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

إحالة المستندات للإدارة العامة للتعليم الثانوي

وأكدت الوزارة أن جميع المستندات تُحال عبر لجنة النظام والمراقبة إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة؛ لدراسة الحالة واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المنظمة.