عقب شن حملات رقابية على محلات عصير القصب عقب اكتشاف حالات غش العصير بمادة "ثاني أكسيد التيتانيوم"، ننشر تفاصيل العقوبات القانونية التي تلاحق مرتكبي وقائع الغش التجاري في الأغذية.
عقوبة الغش في عصير القصب
يقع مرتكبو وقائع الغش في عصير القصب تحت لائحة مادة قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب كل من يغش أو يشرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية المعدة للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر».
وتسري العقوبة على كل من يطرح أو يعرض للبيع أو يبيع منتجات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك، وتشدد العقوبة في حالة تصنيع أو تداول المواد أو العبوات أو الأغلفة المستخدمة في غش الأغذية والمنتجات المختلفة بقصد الغش، أو يحرض على استخدامها بأي وسيلة كانت إذا كانت المواد ضارة بالصحة.
ونص القانون في المادة رقم 3 من قانون قمع الغش والتدليس المصري (رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994)، بتشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت المواد المغشوشة أو المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
حملات لضبط مخالفي عصير القصب
شنت الجهات الرقابية حملات متعددة استهدفت محلات بيع عصير القصب، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير خواص ومظهر عصير القصب، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس في المنتجات الغذائية.
وتمكنت إدارة تموين القوصية من ضبط أحد محال بيع عصير القصب لقيامه باستخدام المادة المشار إليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في محافظة أسيوط.




