أخبار عاجلة

علاوة وحافز إضافي.. ترقية الموظفين المستوفين للشروط حتى 30 يونيو| التفاصيل الكاملة

علاوة وحافز إضافي.. ترقية الموظفين المستوفين للشروط حتى 30 يونيو| التفاصيل الكاملة
علاوة وحافز إضافي.. ترقية الموظفين المستوفين للشروط حتى 30 يونيو| التفاصيل الكاملة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 173 لسنة 2026 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المستحقين للترقية داخل الجهاز الإداري للدولة، مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول يوليو 2026.

الفئات المشمولة بالقرار

نص القرار على سريان أحكامه على العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات التطوير الإداري وتحفيز العاملين المستوفين لشروط الترقية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة وضمان العدالة الوظيفية بين مختلف الفئات.

ترقية المستحقين اعتبارًا من أول يوليو

ووفقًا للقرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا حتى 30 يونيو 2026 المدد البينية اللازمة للترقية في مستوياتهم الوظيفية إلى المستويات الأعلى مباشرة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتفاظهم بأقدمياتهم الوظيفية بعد الترقية.

وأكد القرار أن الترقية تقتصر على مستوى وظيفي واحد فقط، مع ضرورة التأكد من تسكين الموظفين وفقًا للأوضاع القانونية المحددة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، وبما يتفق مع الجداول المنظمة للمستويات الوظيفية.

كما حدد القرار المدد البينية اللازمة للترقية لمختلف المجموعات الوظيفية، والتي تتراوح في أغلب المستويات بين ثلاث سنوات وخمس سنوات بحسب طبيعة الوظيفة والمستوى الوظيفي الذي يشغله الموظف.

علاوة ترقية بنسبة 5%

ومنح القرار الموظفين الذين تشملهم الترقية أحقية الحصول على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو الاحتفاظ بأجرهم الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة الموظفين ماليًا من الترقية وعدم تأثر دخولهم نتيجة الانتقال إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

حافز إضافي لفئات معينة

كما تضمن القرار صرف حافز إضافي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لبعض شاغلي المستويات الوظيفية الذين أمضوا ثلاث سنوات كاملة في مستوياتهم الحالية، وذلك من غير شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية.

وحدد القرار الحد الأدنى للحافز الشهري بمبلغ 100 جنيه، والحد الأقصى بـ150 جنيهًا شهريًا، ويشمل ذلك بعض شاغلي المستويات الوظيفية في المجموعات التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمة المعاونة وفقًا للضوابط المحددة بالقرار.

ضوابط وشروط الترقية

فيما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الترقيات المنصوص عليها تعد ترقيات وقتية، وتطبق فقط على من استوفوا شروط الترقية ولم يكن لديهم أي مانع قانوني حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح القرار أن الموظفين الذين لم تتوافر فيهم الشروط أو كانت لديهم موانع للترقية حتى هذا التاريخ لن يستفيدوا من أحكام القرار، حتى في حال زوال المانع أو استكمال الشروط بعد ذلك.

كما تخضع الترقيات لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2021.

آليات التمويل وتنفيذ القرار

وفيما يتعلق بالتمويل، نص القرار على تنفيذ الترقيات من خلال المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية الممولة والشاغرة المدرجة بموازنات الجهات المختلفة، مع إمكانية إعادة توزيع الدرجات أو الاعتماد على التمويل الذاتي بحسب الأحوال.

وفي حال عدم توافر درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وألزم القرار كل جهة حكومية بتحمل التكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ الترقيات من الاعتمادات المدرجة بموازنتها للسنة المالية 2026/2027، مع الرجوع إلى وزارة المالية في حال عدم كفاية الاعتمادات المتاحة.

وحمل القرار السلطات المختصة بكل جهة مسئولية إصدار قرارات الترقية النهائية وفقًا للقواعد المحددة، استنادًا إلى البيانات والمستندات الثابتة بملفات خدمة الموظفين.

كما منح القرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سلطة إصدار القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه وضمان توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى جميع الجهات الحكومية المشمولة به.