نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية،اليوم، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من 34٫2٪) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات.
شروط تصدير نترات الأمونيوم النقية
كما تضمنت الإجراءات ما يلي:
1 - أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجينى الحد المشار إليه.
2 - أن يتعهد المصدر بأنه فى حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل، يلتزم بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، وتتولي مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
3 - أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
تصدير نترات الأمونيوم النقية
ونص قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 203 لسنة 2026 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 190 لسنة 2026 ؛ وعلى كتاب السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم (936) المؤرخ 14/5/2026 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم (639) المؤرخة 16/5/2026 ؛
قرر:
(المادة الأولى)
لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من 34٫2٪) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية:
1 - أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجينى الحد المشار إليه.
2 - أن يتعهد المصدر بأنه فى حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل، يلتزم بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، وتتولي مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
3 - أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه. صدر فى 17/5/2026 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية د. محمد فريد صالح



