نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم، قرار وزارة الداخلية قرار رقم 879 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق القومية؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 في شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش الإداري بالإدارة العامة للشؤون الإدارية واختصاصاته؛ وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 301 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمحفوظات بجلسة 20/4/2026 بشأن تسري قواعد وأنظمة الحفظ الواردة بلائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 على جميع أنواع محفوظات الوزارة التي لم ترد بالجداول الملحقة بهذا القرار.
تفاصيل القرار
نص قرار وزارة الداخلية قرار رقم 879 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق القومية؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 في شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش الإداري بالإدارة العامة للشؤون الإدارية واختصاصاته؛ وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 301 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمحفوظات بجلسة 20/4/2026ز
نص القرار
قـــرر: مادة 1- تسري قواعد وأنظمة الحفظ الواردة بلائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 على جميع أنواع محفوظات الوزارة التي لم ترد بالجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2- كل ما يستجد من السجلات والدفاتر والاستمارات والأوراق أو يبطل العمل به أو مطلوب تعديل مدة حفظه أو مسماه يعرض أمره على الإدارة العامة للشؤون الإدارية (اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة) مشفوعًا برأي الجهة المختصة لتحديد المدة اللازمة لحفظه أو سبب الإبطال أو التعديل.
مادة 3- الأوعية الورقية التي يرى التخلص منها بعد انتهاء مدة حفظها طبقًا لجداول لائحتي الوزارة والحكومة تعرض على اللجنة الدائمة للمحفوظات المعاد تشكيلها بالقرار رقم 301 لسنة 2013.
مادة 4- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وتُلغى لائحة محفوظات الوزارة الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 1959 تحريرًا في 25/5/2026 وزير الداخلية محمود توفيق.




