نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 483 لسنة 2026 بشأن تضاف إلى القرار الوزارى رقم693 لسنة ۱۹۸۱ مادة جديدة برقم (23 مكررًا) ويكون نصها: «فى حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون».
تفاصيل القرار
نص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 483 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ٢٠٢٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة ۱۹۸۱ بشأن القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وتعديلاته ؛ وعلى مقترح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والذى تم عرضه بلجنة التنسيق رقم 13 لسنة ۲۰۲٦ بتاريخ 5/3/2026 ؛ وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل ؛
قــــــــرر:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القرار الوزارى رقم 693 لسنة ۱۹۸۱ مادة جديدة برقم (23 مكررًا) ويكون نصها كالتالي: فى حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢٦) من القرار الوزارى رقم 693 لسنة ١٩٨١ برقم (١٥ مكررًا) ويكون نصها كالتالي: «يشترط فيمن يتم تعيينهم بالجمعية ممن تم النص عليهم بالفقرات (13، 14، ١٥) آنفة الذكر ألا يكون أيًا منهم ممن أسقطت عضويته من مجالس إدارات الجمعية، أو صدر بشأنه قرار بالإدانة من الهيئة أو الاتحاد، ما لم يمض على الإسقاط أو الحل خمس سنوات، أو حُكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة والاعتبار أو حكم جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
ويسرى هذا الشرط على أى ممن يزاول أى نشاط أو عمل بالجمعية».
(المادة الثالثة)
ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 24/3/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة راندة المنشاوى
أخبار متعلقة :