تواجه السيدة المتزوجة عرفيًا مأزقًا قانونيًا كبيرًا في حال وفاة الزوج دون توثيق العقد رسميًا، حيث تصبح أمام تحدي إثبات العلاقة في مواجهة الورثة الشرعيين الذين غالبًا ما ينكرون الزواج دفاعًا عن حصصهم الإرثية.
ووفقًا للقواعد العامة المستقرة في القانون رقم 1 لسنة 2000 ومبادئ محكمة النقض، يجوز رفع دعوى إثبات زواج عرفي بعد الوفاة، ولكن بشروط مشددة لمنع التزوير والادعاء الباطل:
الشروط المطلوبة
-وجود أصل عقد الزواج العرفي المستوفي للأركان.
-إقامة الدعوى ضد الورثة الشرعيين للزوج المتوفى بصفتهم خصومًا في الدعوى.
-شهادة الشهود الذين وقعوا على العقد، أو شهود الجيران والأقارب الذين يقرون بوجود "معاشرة زوجية مستقرة ومعلنة".
المستندات المطلوبة
-أصل عقد الزواج العرفي.
-شهادة وفاة الزوج.
-إعلام وراثة للزوج المتوفى لتحديد الخصوم (الورثة).
-وثائق تثبت السكن المشترك أو صور فوتوغرافية (كقرائن داعمة).
في حال ثبوت الدعوى، يصدر الحكم بإثبات الزوجية، وبموجبه يحق للزوجة المطالبة بحقها الشرعي في الميراث والمعاش القانوني.
أخبار متعلقة :