حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أنواع الطلاق وآثاره القانونية على العلاقة الزوجية، مميزًا بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وما يترتب على كل منهما من حقوق وإجراءات تتعلق بإمكانية عودة الحياة الزوجية.
ونص المشروع على أن الطلاق ينقسم إلى نوعين، الأول هو الطلاق الرجعي الذي لا يُنهي رابطة الزوجية فور وقوعه، وإنما تبقى العلاقة الزوجية قائمة حتى انتهاء عدة المطلقة. أما النوع الثاني فهو الطلاق البائن الذي يترتب عليه انتهاء الزوجية بمجرد وقوعه.
وأوضح المشروع أن الزوج الذي يطلق زوجته المدخول بها أو التي حصلت بينهما خلوة شرعية طلاقًا رجعيًا يظل محتفظًا بحق مراجعتها طوال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين، وتصح الرجعة بالقول أو بالفعل وفق الضوابط القانونية المقررة. كما أجاز للمطلقة رجعيًا أن تقضي عدتها في مسكن الزوجية.
وفيما يتعلق بالطلاق البائن بينونة صغرى، قرر المشروع أنه يُنهي العلاقة الزوجية فورًا، إلا أنه يجيز للزوجين استئناف الحياة الزوجية من جديد بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة، سواء خلال العدة أو بعد انتهائها.
أما الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، فقد أكد المشروع أنه يقطع الرابطة الزوجية نهائيًا، ولا تعود المطلقة إلى زوجها إلا بعد زواج صحيح من رجل آخر زواجًا غير مؤقت، يعقبه دخول حقيقي ثم انتهاء هذا الزواج بأحد أسباب الانتهاء المقررة قانونًا وانقضاء عدتها منه.
ويهدف المشروع من خلال هذا التنظيم إلى توضيح الفوارق القانونية بين درجات الطلاق المختلفة، وما يترتب عليها من آثار تمس استمرار العلاقة الزوجية أو انتهائها بصورة مؤقتة أو نهائية.
المواد المنظمة
مادة (68):
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.
أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.
ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
مادة (69):
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (96) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.
مادة (70):
الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال، وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.
مادة (71):
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث - يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.
أخبار متعلقة :