موقع تن لاينز الإخباري

إلزام بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا في مشروع القانون الجديد

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حزمة إجراءات تنظيمية مشددة لتوثيق الطلاق، في خطوة تستهدف ضبط الوقائع الزوجية قانونيًا ومنع النزاعات المتعلقة بإثبات الطلاق وآثاره، حيث اشترط توثيقه رسميًا خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ إيقاعه.

ونص المشروع على إلزام المطلق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، بتوثيقه لدى المأذون أو الموثق المختص خلال المدة المحددة، مؤكدًا أن الطلاق لا يُرتب آثاره القضائية المتعلقة بحقوق الزوجية والميراث إلا بعد توثيقه رسميًا.

وألزم القانون المأذون أو الموثق بإخطار الزوجة بوقوع الطلاق، إما بحضورها إجراءات التوثيق أو بإعلانها على يد محضر وتسليمها نسخة من الوثيقة خلال 15 يومًا، مع استبعاد أي وسائل أخرى للإثبات عند النزاع، بما يعزز حجية الإعلان الرسمي.

كما منح المشروع المأذون أو الموثق دورًا جوهريًا قبل إتمام التوثيق، يتمثل في التحقق من وقوع الطلاق شرعًا، وتبصير الزوجين بمخاطر الانفصال، والسعي للإصلاح بينهما، مع إثبات ما إذا كانت محاولات الصلح قد فشلت في وثيقة رسمية تصدر وفق نموذج تنظمه وزارة العدل.

وحال تعذر التأكد من وقوع الطلاق شرعًا، ألزم المشروع باستيفاء فتوى من لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، للتأكد من صحة الطلاق وشروطه، بما يربط الإجراءات التوثيقية بالرأي الشرعي المعتمد.

ويشمل التنظيم الطلاق الصادر عن الوكيل أو المفوض، كما يمتد إلى الطلاق الشفوي السابق غير الموثق، في محاولة لتوحيد الأثر القانوني للطلاق ومنع التباين بين الواقع الفعلي والتوثيق الرسمي.

ويأتي هذا التشديد في إطار توجه تشريعي يهدف إلى ضبط الاستقرار الأسري، وتقليل المنازعات المتعلقة بإثبات الطلاق، وتعزيز الدور الرقابي للتوثيق الرسمي في مسائل الأحوال الشخصية.

ونصت المادة (75): على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه. ولا يُرتب الطلاق أثره قضاءً بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.

أخبار متعلقة :