وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بشكل نهائي.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، فضلًا عن تلافي المشكلات العملية عند تحصيل الرسوم، حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
وتابع أنه يقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
وأضاف كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
أخبار متعلقة :