موقع تن لاينز الإخباري

«الوقائع المصرية» تنشر تعديلات جديدة على صندوق التأمين التعاوني للصيادين

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 141 لسنة 2026 بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها.

تفاصيل القرار

نص قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 141 لسنة 2026 بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 706 لسنة 2023؛

وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1993 بشأن إنشاء صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1030 لسنة 2003 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1601 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 1831 لسنة 2007.

والقرار الوزاري رقم 1480 لسنة 2009؛ وعلى قرار لجنة إدارة صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها بجلستها رقم (3) المنعقدة بتاريخ 16/3/2024 بشأن الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة الداخلية للصندوق؛ وعلى موافقة الاتحاد التعاوني للثروة المائية بجلسة مجلس إدارته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 4/5/2024؛ وعلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الواردة بموجب كتابها رقم (28305) بتاريخ 28/12/2025؛ وعلى كتاب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الوارد برقم (5697) بتاريخ 25/3/2026.

وعلى ما عرضه المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وعلى رأي السيد المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوارد برقم (1972) بتاريخ 2/4/2026.

قرر:

مادة 1 -

تستبدل نصوص اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1030 لسنة 2003 بالمواد التالية:

  • المادة (1): يخضع صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنشأ بالاتحاد التعاوني للثروة المائية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتولى الصندوق التأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها في الحدود المبينة في هذه اللائحة، كما يتولى التأمين الاختياري في غير هذه الحدود.

  • المادة (2): تتولى إدارة الصندوق لجنة تتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بناءً على عرض المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
  • المادة (6): تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلًا من اللجنة، ويصدر قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بناءً على عرض المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتعيين من يحل محله.
  • المادة (13): يجوز لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بناءً على عرض المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن يقرر منح مكافأة لأعضاء لجنة إدارة الصندوق خصمًا من المصاريف الإدارية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة.
  • المادة (16): يكون التأمين إجباريًا لدى الصندوق على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها في الحدود والشروط والأسعار المبينة في المواد التالية، وتعتبر وثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص بالصيد للمراكب المشار إليها وتجديده.
  • المادة (18): يكون مبلغ التأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية طبقًا للشرائح المحددة بالدراسة الاكتوارية للصندوق، والتي تم وضعها عند فحص أعمال الصندوق طبقًا للمادة (33) من هذه اللائحة، على أن يتم تعديل تلك الشرائح وفقًا للدراسة الاكتوارية للصندوق والتي يتم وضعها كل ثلاث سنوات على الأكثر وبعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • المادة (19): إذا رغب صاحب المركب في التأمين عليها بما يزيد على المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة، يقوم الصندوق بتكليف أحد الخبراء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بمعاينة المركب وتقدير قيمتها الفعلية التي يتم على أساسها التأمين وتقدير قسط التأمين المناسب، ويثبت هذا التقدير في وثيقة التأمين التي يصدرها الصندوق.
  • المادة (20): يغطى التأمين على مراكب الصيد الآلية الأخطار الآتية:
    (أ) الفقد أو الهلاك الكلي غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنهما بكامل مبلغ التأمين.
    (ب) الحوادث التي يترتب عليها تلفًا جزئيًا للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غير المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة (50٪) من قيمة الإصلاحات بحيث لا يزيد ما يتحمله الصندوق خلال السنة التأمينية على (50٪) من مبلغ التأمين، وفي جميع الأحوال تشكل لجنة من الصندوق للتحقيق في الحادث والمعاينة وتقييم الأضرار وتكاليف الإصلاح على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • المادة (24): مع عدم الإخلال بأي مزايا يقررها قانون التأمين الاجتماعي، يصرف الصندوق تعويضًا عن كل حالة وفاة على المركب لأي من العاملين عليها أثناء العمل والمحدد طبقًا للدراسة الاكتوارية للصندوق، بقيمة «خمسة وثلاثون ألف جنيه» عن كل حالة وفاة. وفي حالة العجز الناتج عن حادث أثناء العمل يصرف الصندوق تعويضًا يعادل نسبة العجز إلى مبلغ التعويض المستحق عن الوفاة، وتقدر نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي تحددها لجنة إدارة الصندوق، مع مراعاة النسب المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، على أن يتم تعديل مبلغ التعويض وفقًا للدراسة الاكتوارية للصندوق والتي يتم وضعها كل ثلاث سنوات على الأكثر وبعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • المادة (28): لا يهدف الصندوق إلى تحقيق الربح، وتخصص أمواله لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن لهم، وتخضع حساباته وميزانياته السنوية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى الصندوق أن يوافي الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة منها، وتكون أموال الصندوق ضامنة لالتزاماته دون أدنى مسؤولية على الدولة.
  • المادة (31): لا يجوز الاحتفاظ في خزانة الصندوق بنقدية تجاوز عشرة آلاف جنيه للإنفاق منها على أغراضه بمستندات معتمدة من مدير الصندوق.
  • المادة (33): يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تختاره لجنة إدارة الصندوق على أن يقوم بدراسة أوضاع الصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر أو كلما دعت الظروف إلى ذلك، ويعد تقريرًا يبين فيه مدى كفاية جدول الأسعار المطبق والمركز المالي للصندوق، ويجب أن يتضمن التقرير مدى التزام المسؤولين عن إدارة الصندوق بوضع جميع البيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة لإجراء الدراسة، ويتحمل الصندوق نفقات الفحص وترسل صورة من التقرير الاكتواري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده ويتم تنفيذ ما جاء بتقرير الخبير الاكتواري من اقتراحات بعد موافقة الهيئة السالف ذكرها عليه.
  • المادة (34): يمكن تخصيص الموارد التالية لمواجهة المصاريف الإدارية والعمومية للصندوق:
    (أ) نسبة مقدارها (10٪) من جملة أقساط التأمين المحصلة سنويًا.
    (ب) نسبة مقدارها (30٪) من عائد الاستثمارات كحد أقصى، على ألا يتم الإنفاق من هذا العائد إلا بعد استنفاذ النسبة المحددة بالعائد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.
  • المادة (35): يحتفظ الصندوق بمقره بالسجلات والدفاتر اللازمة لمباشرة نشاطه، ويجب أن يمسك على الأخص السجلات الآتية:
    (أ) سجل خاص بالمراكب المؤمن عليها لدى الصندوق مبينًا بها مبلغ التأمين وعدد أفراد الطاقم المؤمن عليهم والأقساط المحصلة وتاريخ السداد.
    (ب) ملف لكل مركب مؤمن عليها يحتفظ فيه بصورة من وثيقة التأمين.
    (ج) سجل المطالبات للمركب وطاقم المركب مبينًا به ما تم سداده من مطالبات بالنسبة لكل من المركب وطاقمها وتاريخ السداد.
    (د) سجل محاضر لجنة إدارة الصندوق.
    (هـ) سجل الأموال المملوكة للصندوق وتقيد به استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغيرات التي تطرأ عليها.
    (و) الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والإيرادات والمركز المالي حسب القواعد المتعارف عليها في محاسبة التأمين.
    (ز) أي سجلات أخرى ترى الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة إمساكها. ويجوز بموافقة الهيئة أن يتم الاحتفاظ بتلك السجلات والدفاتر إلكترونيًا.
  • المادة (36): يراعى في مسك الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب خلوها من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير، ويجب أن تكون صفحات الدفاتر والسجلات مرقمة بالتسلسل، ويتعين اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل استعمالها، ولا يجوز استخدام دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر القديم للهيئة للتأشير عليه بإقفاله.

مادة 2 -

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.

صدر في 4/5/2026
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
علاء فاروق

أخبار متعلقة :