نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على أن الزواج ميثاق شرعي بين الرجل والمرأة، يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتحمل الزوجين مسؤولياتها معًا.
وينص المشروع في مادته السادسة من الفصل الثاني على أن الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
وحدد المشروع في المادة السابعة شروط انعقاد الزواج رسميًا، حيث يشترط إيجاب وقبول وشهادة شاهدين، مع ضرورة تسجيل العقد أمام المأذون أو الجهة المختصة. كما أعطى القانون للزوجة الحق في طلب فسخ العقد قضائيًا خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
أما المادة الثامنة، فقد أوضحت أسلوب الإيجاب والقبول، حيث يجب أن يكون مشافهة بألفاظ واضحة تفهمها الطرفان بأي لغة، ويمكن أن يتم بالكتابة أو الإشارة المفهومة إذا تعذر النطق. كما نصت على شروط محددة لإتمام الإيجاب والقبول، منها أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير معلقين على شرط غير متحقق، وأن يتحقق القبول صراحة وفق الإيجاب بين الطرفين، سواء حضروا شخصيًا أو بواسطة وكيل أو أي وسيلة تواصل.
نصوص المواد:
المادة (6): الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
المادة (7):
أ. ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب. لها حق طلب فسخ عقد زواجها قضاءً، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
المادة (8):
أ. يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهومة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة المولقة المفهومة.
ب. يشترط في الإيجاب والقبول:
أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
يتحقق القبول بين الغائبين إذا لم يحدث من الطرف الحاضر ما يدل على الإعراض، وسماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا، والغائب هو من لم يكن حاضرًا بمجلس العقد شخصيًا وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو أي وسيلة تواصل.
أخبار متعلقة :