أخبار عاجلة

قبل ما تتجوز أو تطلق.. تعرف على أبرز عقوبات قانون الأحوال الشخصية الجديد

قبل ما تتجوز أو تطلق.. تعرف على أبرز عقوبات قانون الأحوال الشخصية الجديد
قبل ما تتجوز أو تطلق.. تعرف على أبرز عقوبات قانون الأحوال الشخصية الجديد

نصت المادة (165) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على أن كل طلاق يوقعه القاضي وفق أحكام القانون يقع بائنًا، فيما لا يقع الفسخ إلا بحكم قضائي.

كما أوضحت المادة (166) أن النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة بالتسامع، وهي ما يتواتر بين الناس أو يُنقل عن الغير وفق ما يطمئن إليه القاضي.

وأكدت المادة (167) أن المقصود بالسنة في مسائل الولاية على النفس هو العام الميلادي البالغ 365 يومًا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

عقوبات مشددة على زواج الأطفال

وشدد مشروع القانون العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، إذ نصت المادة (169) على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا وقت الزواج، مع الحكم بعزل المأذون أو الموثق.

عقوبات الامتناع عن تقديم بيانات الدخل

ووفقًا للمادة (170)، يعاقب بالحبس أو الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من إخطاره قانونا.

عقوبات الإدلاء ببيانات غير صحيحة

ونصت المادة (171) على معاقبة المطلق أو وكيله بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه حال مخالفة أحكام إخطار المطلقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامتها.

كما تعاقب المادة (172) الزوج أو وكيله بالعقوبة ذاتها حال تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات.

وفي السياق نفسه، تقضي المادة (173) بمعاقبة المأذون أو الموثق بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه إذا أخل بالالتزامات القانونية المنظمة لتوثيق الزواج والطلاق، مع جواز الحكم بعزله.

غرامات لعرقلة الرؤية والاستزارة

وأكدت المادة (174) فرض غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه على الحاضن الذي يمنع صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من ممارسة حقه دون عذر تقبله المحكمة، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

الحبس لمن يمتنع عن إعادة المحضون

ونصت المادة (175) على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من له حق الاستزارة ويمتنع عمدًا عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمانه من الحضانة، مع إلزامه بتسليم المحضون.

وأجازت المادة للحاضن أو ورثته إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.