أخبار عاجلة
اكتشاف فلكي مذهل.. كوكب يشتعل ويبرد فى ساعات -
هل تنجح "نيورالينك" في إعادة البصر للمكفوفين؟ -

ننشر تفاصيل تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

ننشر تفاصيل تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
ننشر تفاصيل تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 ، حزمة تشريعات ضريبية تتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون ضريبة الدمغة، وذلك بهدف ضبط المجتمع الضريبي وتطوير المنظومات الإلكترونية، فضلًا عن مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لدعم الاستثمار الصناعي.

 "الدستور" حصلت على تقرير لجنة الخطة والموازنة

"الدستور" حصلت على تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي ناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

اجتماعات برلمانية

أحال المستشار رئيس المجلس يوم الخميس الموافق 4 من يونيو سنة 2026 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على البرلمان.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظره بتاريخ 2026/6/8، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار المستشار رئيس البرلمان وعن وزارة المالية رامي يوسف مساعد الوزير السياسات ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية وآخرين.

مشروع القانون يستهدف القضاء على مشكلات التطبيق

ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، كما اطلعت على أحكام الدستور، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية، وتعديلاته واللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به وزير المالية وممثلو الحكومة وأعضاء اللجنة المشتركة من إيضاحات ومناقشات، تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض على البرلمان اليوم.

 

105.jpg

توجيهات رئاسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار

تحرص الدولة على تطوير المنظومة المالية والضريبية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وفقا للآليات والضوابط اللازمة، وبما يتفق مع ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

 وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال والقضاء على أي مشكلات أثناء التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية.

106.jpg

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

تأتى فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (٥) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم (۱۹) المفروض على رخص استغلال المحاجر من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات والتي تتعلق بالتفاوت في قيمه الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (٥) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى وهو ما نتج عنه أعباء استغلال المحاجر من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات والتي تتعلق بالتفاوت في قيمه الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهه السائح الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي أضف إلى ذلك ما انطوى عليه البند رقم (۱۹) من مشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت بما يعنى عدم خضوعها للرسم المفروض فضلًا عن التباين في التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة في الدولة في شان اعتبار بعض المواد الداخلة في صناعة الأسمنت من أنواع الطفلة وبالتبعية خضوعها لرسم التنمية المقرر ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون.

107.jpg

 

 أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون

جاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.فنصت المادة الأولى منه على تعديل البند رقم (3) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية وذلك بتوحيد قيمة الرسم ليصبح (100) جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية وهو ما يتصف بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمه الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.

كما تضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على تعديل البند رقم (19) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر باستبدال عنوان البند ليصبح " منتج الأسمنت بكافه انواعه" بدلًا من " رخص استغلال المحاجر مع تعديل وعاء الحساب ليكون بقيمة (35) جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه بدلًا من حسابه وفقا لكل طن طفلة مستخدمة في صناعة الأسمنت مع الإبقاء على التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت وهو ما من شأنه القضاء على كافة مشكلات التطبيق التي أفرزها الواقع العملي حسبما سلف ذكره

أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 رأي اللجنة

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف معالجة بعض المشكلات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم وتوحيد أساس تطبيقها بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ.

كما تبين للجنه أن مشروع القانون يسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم فرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لترجو المجلس  الموافقة عليه بالصيغة المرفقه.رئيس اللجنة المشتركة د. محمد سليمان