أخبار عاجلة
"تعليم دمياط" يحدد ضوابط نقل الطلاب بين المدارس -
الداخلية تكشف ملابسات شكوى "مشاجرة المنصورة" -

مجلس النواب يوافق على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة نهائيًا

مجلس النواب يوافق على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة نهائيًا
مجلس النواب يوافق على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة نهائيًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

الهدف من المشروع

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتضمن التعديل إقرار سعر ضريبة قيمة مضافة استثنائي بنسبة 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن مقدمي الخدمة.

كما شمل دعم تجارة الترانزيت بهدف تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، تمهيدًا لإعفائها دعمًا لقطاع الصناعة.

ونص المشروع كذلك على إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي، بما يسهم في تخفيف التكلفة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واستعرض الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح التقرير أن المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة المالية والضريبية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، اتساقًا مع المادة (38) من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، واستمرارًا لجهود الإصلاح الضريبي وترسيخ الشفافية والعدالة الضريبية.


وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة أراضي الجمهورية ورسم استغلال المحاجر، بما تسبب في صعوبات تطبيقية وتفاوت في القيم وإشكاليات تتعلق بوعاء التحصيل.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند الخاص برسم مغادرة البلاد، ليصبح رسمًا موحدًا بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقين سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملين على خطوط وشاحنات العبور المنتظم، بما يحقق العدالة وتوحيد المعاملة.

كما نص على تعديل البند الخاص برسم استغلال المحاجر ليصبح بعنوان “منتج الأسمنت بكافة أنواعه” بدلًا من “رخص استغلال المحاجر”، مع تعديل وعاء الحساب ليكون 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بدلًا من احتساب الرسم على الطفلة المستخدمة في الصناعة، مع الإبقاء على التزام المصانع بسداد الرسم لمصلحة الضرائب.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز موارد الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، موصية بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.