أخبار عاجلة

ما رد «الإفتاء» على الجدل بشأن شرعية التمويل المدعوم من «الصندوق الاجتماعى للتنمية»؟

ما رد «الإفتاء» على الجدل بشأن شرعية التمويل المدعوم من «الصندوق الاجتماعى للتنمية»؟
ما رد «الإفتاء» على الجدل بشأن شرعية التمويل المدعوم من «الصندوق الاجتماعى للتنمية»؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمويلها للمشروعات متناهية الصغر جائز شرعًا.

وجاءت الفتوى ردًا على تساؤلات حول شرعية التمويل المدعوم من «الصندوق الاجتماعى للتنمية» بدعوى اشتماله على فوائد، وهى مشروعات تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

وأوضحت دار الإفتاء أن ما تقوم به هذه الجمعيات من دعم المشروعات التنموية لخدمة قطاع كبير من المواطنين أمرٌ جائز شرعًا؛ لأن هذه العقود هى فى الحقيقة عقود تمويل بين الجمعية والأطراف الأخرى التى تقوم بتلك المشروعات الصغيرة، وهذا يُعَدّ من أعمال الخير التى يُثاب عليها جَزَاء التيسير على أفراد المجتمع ومساعدتهم على إنشاء المشاريع الإنتاجية التى يقيمون بها معاشهم وينفعون بها مجتمعهم.

وأوضحت أن عمل هذه الجمعيات عبارة عن عقود تمويل استثمارية خالية من الغرر والضرر، ومُحَقِّقَة لمصالح أطرافها، وعبارة عن خدمات تعاونية يأخذ القائمون عليها أجْرَ مباشرة العمل بها، بل يُعَدّ هذا العمل من أعمال الخير التى يُثاب القائمون عليه جَزَاء التيسير على الناس، ومساعدتهم على إنشاء المشاريع الإنتاجية.

وحول مدى مشروعية تمويل المشروعات عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح، قالت «الإفتاء»: «إنه يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل بين الصندوق وبين الطرف الآخر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى، والتى يتقرَّر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، هى فى الحقيقة عقود جديدة تُحقِّق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة فى الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، وبناء على ذلك فإنَّ ما تمّ وصفه من تعامل فى السؤال إنما هو عملية تمويل، والتمويل جائز، وما يُؤخَذ زيادة على رأس المال هو اتفاق بين الطرفين، شأنه شأن المضاربة».