أكدت دار الإفتاء، أن طهارة الثوب والبدن والمكان تُعد من الشروط الأساسية لصحة الصلاة، مشيرة إلى أنه إذا أصابت النجاسة ثوب المصلي أو بدنه وكانت معلومة وظاهرة، وجب عليه إزالتها عند القدرة على ذلك، وإلا لم تصح صلاته.
وأوضحت الدار، بشأن حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها، أن الشريعة الإسلامية أوجبت التطهر من النجاسات قبل أداء الصلاة تحقيقًا لشروط صحتها.
وأضافت أنه إذا كانت النجاسة خفية ولم يتمكن الشخص من تحديد موضعها على البدن أو الثوب، فإنه يجب عليه غسل جميع الجزء من البدن الذي تيقن وصول النجاسة إليه، كما يجب غسل الثوب كاملًا إذا تعذر معرفة مكان النجاسة فيه، وذلك خروجًا من الشك وتحقيقًا للطهارة المعتبرة شرعًا.
أخبار متعلقة :