موقع تن لاينز الإخباري

الإدارية العليا: عدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم يثبت عدم انقطاعه

قضت  الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم يثبت عدم انقطاعه.

جاء ذلك في حيثيات حكم دعوى سيدة أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، طعنًا على قرار جهة عملها بالامتناع عن صرف كامل أجرها رغم عدم انقطاعها، وذلك بعد أن كانت تعمل بوظيفة ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي.

وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبأحقية السيدة في صرف كامل أجرها وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن جهة الإدارة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل بمدرسة تمريض تابعة للتأمين الصحي، ولم تتقاضَ راتبها، رغم مباشرتها العمل، وأن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بندبها للعمل بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، ثم امتنعت عن صرف مستحقاتها المالية.

وأكدت المحكمة، أن الأصل أن الموظف يستحق أجره مقابل أداء العمل، ولا يجوز حرمانه منه إلا إذا ثبت انقطاعه عن العمل دون سند قانوني أو صدور قرار مشروع بوقف صرفه، مشيرةً إلى أن انقطاع الموظف عن العمل لا يكون إلا بناءً على سبب قانوني أو سند يبرره.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعية كانت قد طعنت على قرار الندب، وأنها لم تكن ممتنعة عن تنفيذ القرار، وإنما كانت جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تمكينها من العمل وصرف مستحقاتها، ومن ثم لا يجوز تحميلها تبعات ذلك.

واختتمت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، فقضت بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

أخبار متعلقة :