قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز للرجل الذي توفيت زوجته أن يتزوج ابنتها المطلقة، موضحًا أن هذا الحكم ثابت شرعًا ولا يرتبط بكون الابنة قد نشأت في بيت الزوج من عدمه.
وأضاف عثمان، خلال لقاء ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «وربائبكم اللاتي في حجوركم»، مشيرًا إلى أن هذا القيد جاء على سبيل الغالب وليس شرطًا لازمًا لتطبيق الحكم، حيث إن الغالب أن تعيش الربيبة في كنف زوج الأم.
وتابع أن عدم نشأة الابنة في بيت الزوج لا يغيّر من الحكم الشرعي شيئًا، مؤكدًا أن تحريم الزواج من ابنة الزوجة قائم بمجرد عقد الزواج على الأم، وليس مرتبطًا بالإقامة أو التربية داخل المنزل.
وأشار إلى أن هذا التحريم يكون على التأبيد، أي أنه لا يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته في أي وقت، سواء كانت الأم على قيد الحياة أو بعد وفاتها، وسواء كانت الابنة متزوجة سابقًا أو مطلقة.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية الواضحة في مثل هذه المسائل، وعدم الخلط بين الأعراف والأحكام الدينية، مؤكدًا أن النصوص الشرعية حاسمة في هذا الأمر ولا تحتمل التأويل.
أخبار متعلقة :