أثار مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل والتساؤلات بشأن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الجهة المختصة بالتوثيق.
إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق
ووفقًا للمادة (75) من مشروع القانون، يلتزم الزوج باتخاذ إجراءات توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، مع ترتيب آثار قانونية على عدم الالتزام بذلك، إذ لا تُعتد بالحقوق المترتبة على الطلاق، بما في ذلك الحقوق الزوجية والميراث، إلا بعد استكمال إجراءات التوثيق الرسمية.
كما أوجب مشروع القانون إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، بما يضمن علمها بالإجراء وحفظ حقوقها القانونية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (171) على معاقبة من يخالف أحكام التوثيق أو يدلي ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة المطلقة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.




