أخبار عاجلة

مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح الضوابط الشرعية للمحرمات على الزواج

مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح الضوابط الشرعية للمحرمات على الزواج
مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح الضوابط الشرعية للمحرمات على الزواج

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على الضوابط الشرعية للمحرمات على الزواج، مقسمة بين المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع، والمحرمات الأخرى المرتبطة بالقيود العامة والالتزامات الشرعية.

فيما يتعلق بالمحرمات على التأييد، حدد القانون في المادة العاشرة المحرمات بسبب النسب، إذ يحرم على الشخص الزواج من أصله وإن علا، أو من فرعه وإن نزل، ومن فروع والديه أو أحدهما، وكذلك من الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الأحفاد.

كما نصت المادة الحادية عشر على المحرمات بسبب المصاهرة، حيث يحرم الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، ومن أصول الزوجة أو فروعها التي تم الدخول بها دخولًا حقيقيًا في عقد زواج صحيح، وكذلك من أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح.

أما المادة الثانية عشر، فقد أوضحت التحريم بسبب الرضاعة، بحيث يحرّم على الشخص ما يحرم عليه بالنسب والمصاهرة إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع وخمس رضعات متفرقات متبعات.

وبخصوص المحرمات الأخرى، نصت المادة الثالثة عشر على أنه يحرم على الشخص الزواج من زوجته بعد انتهاء عدتها، وعلى الزاني أصول وفروع من زنا بها، وتحرم عليه أصوله وفروعه. كما حدد القانون المحرمات الثانوية، مثل الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، أو الزواج بزوجة الغير أو معتدة من الغير، أو الزواج من المطلقة قبل انتهاء عدتها، وكذلك الجمع بين محرمين أو تجاوز الحد المسموح به من الزوجات مع مراعاة العدات.

نصوص المواد:

المادة (10): يحرم على الشخص بسبب النسبة: أصله وإن علا، فرعه وإن نزل، فروع والديه أو كليهما وإن نزلوا، الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الأحفاد.
المادة (11): يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:
زوجة أصله وإن علا.
زوجة فرعه وإن نزل.
أصول زوجته وإن علا.
فروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد زواج صحيح وإن نزلن.
أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح وإن نزلوا.
المادة (12): يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، ولا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وخمس رضعات متفرقات متبعات.
المادة (13):
أ. يحرم على الشخص زوجته بعد تمام العدة.
ب. يحرم على الزاني أصول وفروع من زنا بها، ويحرم عليها أصوله وفروعه.
ج. المحرمات الثانوية:
الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
الزواج بزوجة الغير أو معتدة من الغير.
الزواج من المطلقة حتى تنتهي عدتها.
الجمع بين محرمين أو تجاوز حد الزوجات المسموح به، ويجب مراعاة انتهاء عدات الطلقات والبائن بين الزوجين قبل الدخول في زواج جديد.