أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ضوابط الخطبة وحقوق الطرفين في حالة العدول عنها، مؤكدًا أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج دون آثار العقد الفعلي.
وينص المشروع في مادته الأولى على أن الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
وفي المادة الثانية، حدد القانون حقوق الطرفين فيما يخص المهر والهدايا إذا عدل أحدهما عن الخطبة أو توفي قبل الزواج، حيث يجوز للخاطب أو ورثته استرداد المهر، فيما تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا جرى العرف أو الاتفاق على اعتبارها من المهر، كما يحق للمخطوبة في حالة شرائها لجهاز من مهرها أن تختار بين إعادة المهر أو تسليم الجهاز أو قيمته، مع مراعاة حالة العدول من طرفها.
وأكدت المادة الثالثة أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بدون سبب مقبول فلا حق له في استرداد الهدايا، أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر فيحق له استرداد ما أهداه، مع استثناء ما جرت العادة على استهلاكه.
ونصت المادة الرابعة على أنه عند انتهاء الخطبة بالاتفاق، يسترد كل طرف ما أهداه للآخر ما لم يكن مستهلكًا، بينما إذا انتهت بالوفاة فلا يُسترد شيء.
وفي المادة الخامسة، أوضح المشروع أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض إلا إذا صاحب العدول أفعال خاطئة مستقلة نتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
نصوص المواد:
المادة (1): الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
المادة (2):
أ. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا.
ب. تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
ج. إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
المادة (3): إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
المادة (4): إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة (5): مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.

