يجوز للزوجة قانوناً الاعتراض على زواج زوجها بأخرى وطلب الطلاق للضرر في حال تعرضت لضرر مادي أو معنوي، أو إذا اشترطت في عقد زواجها عدم التعدد.
أما شرعاً، فلا تشترط موافقة الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني، لكنها لها الحق في طلب الخلع إذا خشيت ألا تتمكن من أداء حقوق الله بسبب الغيرة أو عدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية.
الحالات التفصيلية التي يحق فيها للزوجة الاعتراض وطلب الانفصال:
من الناحية القانونية:
الشرط في عقد الزواج: إذا اشترطت الزوجة ألا يتزوج الزوج عليها، وجرى الزواج بأخرى، يحق لها طلب الطلاق، ويظل الشرط نافذًا.
الضرر المادي أو المعنوي: يمكن للزوجة رفع دعوى الطلاق خلال ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج الثاني (وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026)، إذا أثبتت تعرضها لضرر مادي مثل الإخلال بالنفقة، أو معنوي مثل هجر الزوجة الأولى لصالح الثانية، ما يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.
عدم إخطار الزوجة: يُلزم القانون الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية، وفي حال تزوج دون إعلام الزوجة الأولى رسمياً، يحق لها الاعتراض وطلب التطليق.
من الناحية الشرعية:
حق التعدد بدون إذن الزوجة: الأصل في الشريعة الإسلامية أن التعدد مباح دون اشتراط موافقة الزوجة الأولى.
طلب الخلع: إذا لم تتمكن الزوجة من التعايش مع التعدد، فلها الحق في طلب الخلع، مع التنازل عن بعض حقوقها المالية أو المهر لتخفيف الضرر النفسي.
تعديلات مشروع قانون الأسرة الجديد 2026:
تقليص مهلة طلب الطلاق: من سنة كاملة إلى 6 أشهر من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد.
عقوبات صارمة على الإخفاء: الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه حال تقديم بيانات غير صحيحة لمنع إخطار الزوجة الأولى رسمياً.
استحداث "ملحق لعقد الزواج": يتيح تثبيت شروط مسكن الزوجية والمسائل المالية، وإدراج شرط عدم التعدد لضمان حماية قانونية للزوجة مسبقاً.
المشروع الجديد لم يمنع التعدد، لكنه عزز حماية الزوجة من الإخفاء والتلاعب، وحدد مهلة أقصر لاتخاذ قرار الطلاق أو الخلع، مع فرض عقوبات جنائية على مخالفة هذه الضوابط.
أخبار متعلقة :