أخبار عاجلة

المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي ببيع شركة في المزاد العلني

المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي ببيع شركة في المزاد العلني
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي ببيع شركة في المزاد العلني

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن بركات، رئيس المحكمة وأمناء السر كل من  محمد جابر وأيمن أمين، تحديد قرار بيع ممتلكات "م.ال" المشهر إفلاسه بالحكم في 2025/9 للبدء في بيع بالمزاد العلني لكافة ممتلكاته وحددت جلسة إجراءات البيع 2026/7/18 الجاري.

تفاصيل وأحداث الدعوى

ترجع أحداث الدعوى المقيدة برقم 9 دعوى إشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه، أولا بإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وثانيا بإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين كل من "ا.م.ص" و"م.ص.ز" و"س.ال" ثالثا تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة لاستلام أموال التفليسة وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها رابعا وضع الأختام المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعها وكذلك وضع الأختام على أي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين خامسا ينشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف والنشر به في السجل التجاري والشهر العقاري وسجل الضمانات المنقولة وإخطار البنك المركزي، سادسا الأمر بالتحفظ على الشركاء المتضامنين بالشركة ومنعهم من السفر مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

التحقيقات: مديونية بـ3.1 مليون دولار و56 مليون جنيه بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية

كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعى عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها أولا: مبلغ وقدره 3100451.66 دولار ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولار وستة وستون سنتا، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3.5 + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، ثانيا مبلغ وقدره 56057198.47 جنيها ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة وأربعون قرشا، حتى 30/7/2023.

 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23 بتاريخ 4/8/2024، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية، وإذ باشرت الطلب سعيا منها للوساطة بين طرفي الخصومة لأنها النزاع صلحا، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني ولم يمثل أيا من المدعى عليهم وقدم وكيل البنك المدعي ما يفيد إخطارا المدعى عليهم تلغرافيا للمثول أمام إدارة الإفلاس إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضي الإفلاس.

بنك قناة السويس وشركة تأجير تمويلي يتقدمان للانضمام للبنك المدعي

وخلال نظر الدعوى، التي تداولت بالجلسات بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك بوكيل ومثلت الشركة المدعى عليها بوكيل وشهدت الجلسات قدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية مكتب سجل استثمار الإسكندرية والثابت به أن رأس مال الشركة المصدر عشرة ملايين جنيها، وكذلك صورة رسمية من شركة الوليلي للحاصلات الزراعية مكتب سجل تجاري برج العرب والثابت بها أنها شركة تضامن والشركاء هم "ا.م.ص" و"م.ص.ز" و"س.ط.ا"، وخلال الجلسات طلب وكيل أحد البنوك ووكيل شركة للتأجير التمويلي التدخل والانضمام للبنك المدعي ضد المدعى عليهم.

وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعى عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وأصل إفادة صادرة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات برج العرب وكذلك عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوى صلح واق في الفترة 2008/10/1 وحتى 2025/12/17، كما تبين وجود إجراءات تنفيذ على المدعى عليهم من قبل بنك قناة السويس وكذلك شركة كيوان بي للتأجير التمويلي.

المادة 193 من القانون 11 لسنة 2018 تعد حالة الإفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها

كما نصت المادة 193 من القانون رقم 11 لسنة 2018 تعد حالة الإفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها يلزم إشهار إفلاسها بحكم يصدر بذلك ويجوز إشهار إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية، ونصت المادة 195 من ذات القانون يجوز لدائن الشركة إشهار إفلاس الشركة ولو كان شريكا فيها أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية تصفية الشركة وإذا طلب الدائن إشهار إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.

محكمة النقض: إشهار الإفلاس يقتصر على التجار المتوقفين عن سداد ديونهم التجارية

واستقرت محكمة النقض أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويعين على محكمة الموضوع قبل إشهار الإفلاس التحقق من صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها.